ما يدلّ على وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة

ونحوه بناءً على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادّة الفساد ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام في رواية الجعفي مشيراً إلى درهمٍ ـ : «اكسر هذا ؛ فإنّه لا يَحِلُّ بيعه ولا إنفاقه» (١).

وفي رواية موسى بن بكير (٢) : «قَطَّعَه نصفين (٣) ثمّ قال : ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي‌ء فيه (٤) غشّ» (٥).

وتمام الكلام فيه في باب الصرْف إن شاء الله.

لو وقعت المعاوضة عليها جهلاً فتبين الحال

ولو وقعت المعاوضة عليها جهلاً فتبيّن الحال لمن صار (٦) إليه ، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكّة (٧) السلطان (٨) بطل البيع ، وإن وقعت المعاوضة على شخصه‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٧٣ ، الباب ١٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٥ ، مع اختلاف يسير.

(٢) كذا في النسخ ، لكن في المصادر الحديثيّة : موسى بن بكر.

(٣) في مصحّحة «ص» : بنصفين.

(٤) كذا في ظاهر «ف» ونسخة بدل «ص» والمصدر ، وفي «ش» : لا يباع بشي‌ء فيه غشّ ، وفي سائر النسخ : حتى لا يباع بما فيه غشّ.

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٠٩ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥ ، وإليك نصّه : «قال : كنّا عند أبي الحسن عليه‌السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطّعه بنصفين ، ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي‌ء فيه غشّ».

(٦) كذا في النسخ ، والمناسب : صارت.

(٧) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : سكّة.

(٨) وردت العبارة في «ف» هكذا : «فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المشكوك بسكة السلطان» ، وشطب على عبارة «المنصرف إطلاقه إلى».

۴۰۹۱