الرياض (١) نافياً عنه الريب (٢).
توجيه التقييد في كلام العلّامة
ولعلّ التقييد في كلام العلاّمة ب «كون المشتري ممّن يوثق بديانته» (٣) لئلاّ يدخل في باب المساعدة على المحرّم ؛ فإنّ دفع ما يقصد منه المعصية غالباً مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي ، فيكون باطلاً ، كما في رواية تحف العقول.
لكن فيه مضافاً إلى التأمّل في بطلان البيع لمجرّد الإعانة على الإثم ـ : أنّه يمكن الاستغناء عن هذا القيد (٤) بكسره قبل أن يقبضه إيّاه ، فإنّ الهيئة غير محترمة في هذه الأُمور ، كما صرّحوا به في باب الغصب (٥).
بل قد يقال بوجوب إتلافها فوراً ، ولا يبعد أن يثبت ؛ لوجوب حسم مادّة الفساد.
ما أفاده الثاني في جامع المقاصد
وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وإن
__________________
(١) الرياض ١ : ٤٩٩.
(٢) النافي للريب هو صاحب الحدائق ، لا صاحب الرياض كما هو ظاهر السياق.
(٣) لم نقف عليه في كلام العلاّمة ، كما أشرنا إليه آنفاً.
(٤) كذا في «ش» ، وفي مصحّحة «ن» : هذا الوثوق ، وفي سائر النسخ : هذا الوجوب.
(٥) صرّح به العلاّمة في التذكرة ٢ : ٣٧٩ وغيرها ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ٢٤٧ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠ : ٥٢٩ ؛ كما أنّ مقتضى كلام الشيخ في مسألة غصب آنية الذهب والفضّة ذلك ، انظر المبسوط ٣ : ٦١.