وراء القصد ، ويعبّر عنها بالعناوين القصدية وهذا كما في التأديب والهتك ونحوهما. وقد يكون من العناوين غير القصدية ، بحيث قد يتعلّق بها القصد ويصيب وقد يتعلّق بها القصد ويخطأ ، وهي قد تتحقق في الأُمور الاعتبارية وقد تتحقق في الأُمور التكوينية الخارجية ، وهذه أقسام ثلاثة :

أما القسم الأول : وهي العناوين القصدية فلا شبهة في أنها ليست من الموارد القابلة للتفصيل بين الداعي والتقييد ، بل المتعيّن فيها هو الحكم بالبطلان على كل حال لتقوم العمل فيها بالقصد وهو منتف على الفرض ، سواء أتى بالعمل على وجه الداعي أو التقييد ، مثلاً إذا اشتغل بالصلوات القضائية فاعتقد زوال الشمس ودخول وقت الفريضة فأتى بالصلاة قاصداً بها الأداء ، ثمّ انكشف خلافه لعدم دخول وقتها ، بطلت صلاته ولا يمكن أن تقع قضاءً لأنه لم يقصد بها القضاء كما لا يمكن أن تقع أداءً لأن الوقت لم يدخل على الفرض ، ولا مجال لتصحيحها بأن المكلف لما كان بصدد الإتيان بالقضاء كان بحيث لو علم بعدم دخول وقت الصلاة أتى بها قضاءً فقصده الأداء من باب الداعي لا التقييد ، وأن ما أتى به محكوم بالصحة فيحسب قضاء. ومثله ما لو صلّى ركعتين ناوياً بهما الفرض والوجوب لاعتقاد دخول وقت الفريضة ثمّ ظهر خلافه ، أو نوى بهما التنفل معتقداً عدم طلوع الفجر ثمّ ظهر طلوعه فإنهما حينئذٍ لا تقعان نافلة في الصورة الأُولى ، ولا فريضة في الثانية ، لعدم قصدهما فلا بدّ من الحكم ببطلانهما.

كما أنه لو أنشأ الهبة لم يقع به البيع لعدم تعلّق القصد به فإن عناوين المعاملات من العناوين القصدية وإنما يقع به الهبة لو كان قصدها لتمامية شرائطها ، والمتحصّل : أن في العناوين القصدية إنما يقع ما قصد منها من الأُمور فيما إذا كان واجداً لشرائطه وإذا لم يكن كذلك حكم ببطلانها ، وعلى الجملة أن العناوين القصدية لا مجال فيها للتفصيل بين أن يكون قصد العنوان من باب الداعي والتقييد ، بل هي أظهر موارد ما يقال : ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع.

أما القسم الثاني : وهي الأُمور غير القصدية المتحققة في الأُمور الاعتبارية كالمعاملات فهو على أقسام ثلاثة :

۳۷۹