[٣٩] مسألة ٣٩ : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء (١) إلى أن يتبيّن الحال (٢).

[٤٠] مسألة ٤٠ : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره (٣) فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الّذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو.


وبهذا ظهر أن ما أفاده الماتن من التخيير عند عدم التمكن من الاحتياط إنما يتم إذا لم يظن أعلمية أحدهما ، وأما معه فلا مجال للتخيير بل المتعين هو الأخذ بفتوى من يظن أعلميته.

(١) للاستصحاب.

(٢) ولا يجب عليه التبين لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.

العلم بإتيان العبادات من غير تقليد والشك في مقدارها

(٣) أو أتى بأعماله من التقليد غير الصحيح وجرى عليه برهة من الزمان فهل تجب إعادة أعماله السابقة أو لا؟ للمسألة صور :

الاولى : ما إذا انكشفت مخالفة ما أتى به للواقع.

الثانية : ما إذا انكشفت مطابقة ما أتى به للواقع.

الثالثة : ما لو لم ينكشف له الخلاف ولا الوفاق.

أما الصورة الأُولى : فحاصل الكلام فيها أن المدار في الحكم بصحة العمل وفساده إنما هو مطابقته للواقع ومخالفته له ، والطريق إلى استكشاف ذلك إنما هو فتوى المجتهد الّذي يجب عليه تقليده عند الالتفات دون المجتهد الّذي كان يجب تقليده في زمان العمل ، لسقوط فتاواه عن الحجية بالموت أو بغيره من الأسباب فمع مطابقة عمله لما أفتى به المجتهد الفعلي عند الالتفات يحكم بصحته ، كما أنه يحكم ببطلانه إذا خالفه وهذا لعلّه مما لا كلام فيه.

وإنما الكلام في أن الإعادة هل يختص وجوبها بما إذا كان عمل المكلف فاقداً‌

۳۷۹