[٦٦] مسألة ٦٦ : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ، إذ لا بدّ فيه من الاطلاع التام (١) ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلاً الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم. وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلاّ هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع ، وهكذا.
[٦٧] مسألة ٦٧ : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين (٢).
(١) على ما بيّنا تفصيله في المسألة الثانية عند التكلّم على الاحتياط فراجع.
محل التقليد ومورده :
(٢) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :
١ ـ التقليد في أُصول الدين :
قد عرفت أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل ، والوجه في وجوبه على ما قدّمناه استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ، ولا يتأتى هذا فيما اعتبر فيه اليقين والاعتقاد كما في الأُصول كالتوحيد والنبوة والمعاد لوضوح أنه لا عمل في تلك الأُمور حتى يستند فيها إلى قول الغير أو لا يستند ، فإن المطلوب فيها هو اليقين والاعتقاد ونحوهما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد فلا معنى له في مثلها ، بل لو عقد القلب في تلك الأُمور على ما يقوله الغير لم يكتف به بوجه ، إذ