[٢] مسألة ٢ : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا (١)
من الأخبار في تفسير الآية المباركة فليراجع (١).
وكيف كان فقد دلّتنا الآية المباركة على عدم كون الاجتهاد واجباً عينيّاً على المكلفين كما هو المنسوب إلى جمع من الأقدمين وفقهاء حلب ( قدّس الله أسرارهم ) على أنه عسر على المكلفين بل دونه خرط القتاد. مضافاً إلى قيام السيرة على الرجوع إلى فتوى الرواة وغيرهم من العالمين بالأحكام حتى في عصرهم عليهمالسلام من غير ردع عنها بوجه ، هذا تمام الكلام في الاجتهاد ويقع الكلام بعد ذلك في الاحتياط والتقليد.
مباحث الاحتياط
(١) يقع الكلام في ذلك تارة في المعاملات وأُخرى في العبادات :
أمّا المعاملات ، فلا شبهة ولا خلاف في جواز الاحتياط بل في حسنه في المعاملات بالمعنى الأعم ، كما إذا احتاط في تطهير المتنجّس ، بالغسل مرتين لشكّه في أنه هل يطهر بالغسل مرة واحدة أو يعتبر فيه التعدد. ولا نعهد مخالفاً في الاحتياط في مثله سواء أكان المكلف متمكناً من الامتثال التفصيلي وتحصيل العلم بالحال أم لم يكن وسواء كان الاحتياط فيها مستلزماً للتكرار أم لم يكن.
وأمّا المعاملات بالمعنى الأخص أعني العقود والإيقاعات ، فالظاهر أن الاحتياط فيها كالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم وأنه أمر حسن لا شبهة في مشروعيته مثلاً إذا شكّ المكلف في أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بأن يقول : طلقتك ، أو أنه لا بدّ أن تكون بالجملة الاسمية بأن يقول : أنتِ طالق أو زوجتي طالق ، فلا مانع من أن يجمع بين الصيغتين ويحتاط بالتكرار.
نعم ، قد يستشكل في الاحتياط في المقام أعني المعاملات بالمعنى الأخص ، بأن
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٤١ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١٠.