[٣٤] مسألة ٣٤ : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول (*) إلى ذلك الأعلم ، وإن قال الأول بعدم جوازه (١).
[٣٥] مسألة ٣٥ : إذا قلّد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد ، صح وإلاّ فمشكل (**) (٢)
(١) لا أثر لفتوى المجتهد بحرمة العدول عند وجود من هو أعلم منه ، والوجه فيه : أن المقلّد إنما جاز له تقليد المجتهد المفتي بحرمة العدول من جهة فتوى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى ، لوضوح أنه لا معنى لجواز تقليده بفتوى نفسه لاستلزامه الدور الظاهر. ومعه لا بدّ من ملاحظة أن المقلّد عالم بالمخالفة بينهما أولاً ، فعلى تقدير علمه بالمخالفة يجب عليه العدول إلى فتوى الأعلم لعدم جواز تقليد غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة يجوز أن يبقى على تقليد المجتهد غير الأعلم كما يجوز أن يعدل إلى الأعلم ، فعلى كلا التقديرين لا أثر لفتوى غير الأعلم بحرمة العدول.
الفارق بين الداعي والتقييد
(٢) فصّل الماتن قدسسره عند تساوي المجتهدين في الفضيلة بين ما قلّد أحدهما على وجه التقييد ، كما إذا كان بحيث لو علم أن من قلّده زيد مثلاً لم يكن يقلّده بوجه لأنه إنما يريد أن يقلّد عمراً بخصوصه ، وما إذا قلّد أحدهما على وجه الداعي كما إذا كان بحيث لو علم أن من قلّده زيد أيضاً كان يقلّده ، بالاستشكال في صحة التقليد في الصورة الأُولى والحكم بصحته في الثانية.
ويرد على ما ذكره : أن التقليد من الأُمور غير القابلة للتقييد وتوضيحه : أن مورد الخطأ قد يكون من الأُمور المتقوّمة بالقصد بحيث ينتفي بانتفائه فإنها ليست شيئاً آخر
__________________
(*) بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ
(**) لا إشكال فيه ، إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام.