[٥٣] مسألة ٥٣ : إذا قلّد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلّد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه (*) إعادة الأعمال السابقة (١) ، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء (**) على الصحة. نعم ، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. وأما إذا قلّد من يقول بطهارة شي‌ء كالغسالة ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشي‌ء. وأما نفس ذلك الشي‌ء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحلية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل. وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا.


(١) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة في أوائل الكتاب عند الكلام على الاجزاء فلا نعيد.

__________________

(*) الضابط في هذا المقام أن العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأول إما أن يكون النقص فيه نقصاً لا يضر مع السهو أو الجهل بصحته ، وإما أن يكون نقصاً يضر بصحته مطلقاً ، ففي الأول لا تجب الإعادة وأما الثاني ففيه تفصيل ، فإذا قلّد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثمّ قلّد من يقول بوجوبها فيها لم تجب عليه إعادة الصلاة الّتي صلاّها بغير سورة في الوقت فضلاً عن خارجه ، وأما في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقن وقاعدة الاحتياط ، وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ، وإن كان من جهة التمسك بالدليل ، فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.

(**) إذا كان العقد أو الإيقاع السابق مما يترتب عليه الأثر فعلاً فالظاهر عدم جواز البناء على صحته في مفروض المسألة ، وكذا الحال في بقية موارد الأحكام الوضعية من الطهارة والملكية ونحوهما.

۳۷۹