[٤٨] مسألة ٤٨ : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلّم منه وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام (*) (١)
واحد وشرائطه ، وذلك لأن صحة الأجزاء في المركبات الارتباطية ارتباطية لا محالة وصحة كل جزء من أجزائها مقيدة بصحة الجزء الآخر فمع بطلان أحد أجزاء المركب تبطل بقية أجزائه ، وعليه لو أتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء في التسبيحات الأربع بالمرة الواحدة ، واحتمل بعد ذلك فساد صلاته لعلمه في كل من السورة والتسبيحات بمخالفة المجتهد الآخر ، وجب أن يستند في تركه الإعادة أو القضاء إلى ما هو حجة في حقه كفتوى المجتهد ، لأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإعادة أو القضاء وعدم فراغ الذمة بما أتى به من الصلاة للشك في صحتها ، وليس في البين من يفتي بصحة عمله وعدم وجوب الإعادة لأن ما أتى به غير صحيح عند كل من المجتهدين ، وإن كان الوجه في فساده مختلفاً عندهما فإن أحدهما يرى بطلانها مستنداً إلى الإخلال بالسورة ويراه الآخر مستنداً إلى الإخلال بالتسبيحات الأربع ثلاثاً ومع بطلان العمل عند كليهما وعدم الفتوى بالصحة لا بدّ من إعادته أو قضائه كما عرفت.
حكم الخطأ في بيان الفتوى :
(١) يقع الكلام في هذه المسألة تارة فيما إذا نقل فتوى المجتهد بالإباحة ثمّ ظهر أن فتواه هو الحرمة أو الوجوب أو أن المجتهد أخطأ في بيان فتواه فأفتى بالإباحة مع أن فتواه الحرمة أو الوجوب ، كما إذا سئل عن العصير العنبي إذا غلى فأفتى بعدم حرمته وظهر بعد ذلك أن فتواه حرمته وإنما الجائز عنده هو العصير الزبيبي واشتبه أحدهما بالآخر.
وأُخرى فيما إذا نقل فتوى المجتهد بالحرمة أو الوجوب ثمّ ظهر أن فتواه هي الإباحة أو أنه أفتى السائل بهما ثمّ التفت أن فتواه الجواز ، كما لو سئل عن الانتفاع بالميتة فأفتى
__________________
(*) الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شيء ثمّ بان أن فتواه هي الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أن فتواه كانت الإباحة ، فعلى الأوّل يجب الاعلام دون الثاني ، وكذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه.