[٧٠] مسألة ٧٠ : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية (١) وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز (٢) بعد أن قلّد مجتهده في حجيتها. مثلاً إذا شكّ في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟ ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الاجراء.

[٧١] مسألة ٧١ : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال ، لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه (٣) ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه (٤) وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأُمور العامة. ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب (٥).


(١) لما قدمناه في المسألة السابعة والستين من عدم جواز التقليد في المسائل الأُصولية سواء أكان متمكناً من الاستنباط في المسائل الفرعية أم لم يكن ، هذا إذا كان متمكناً من تشخيص موارد الأُصول والفحص المعتبر في جريانها. وأما إذا لم يتمكن منهما فلا شبهة في عدم كونها مورداً للتقليد بوجه.

(٢) وذلك لأنها مورد للتقليد وهو من التقليد في الأحكام الفرعية حقيقة.

(٣) لاشتراط جواز التقليد بالعدالة ، فمع العلم بانتفائها أو الشك فيها لا يجوز تقليده للعلم بانتفاء الشرط أو عدم إحرازه.

(٤) لما تقدم في التكلّم على أقسام الاجتهاد من أن نظر المجتهد معتبر في أعمال نفسه ، وإن لم يجز تقليده لعدم توفر الشرائط فيه.

(٥) لاشتراط العدالة في الأُمور المذكورة كما يعتبر في التقليد ، فمع إحراز عدمها أو عدم إحرازها لا يترتب عليها أحكامها.

۳۷۹