[٢٥] مسألة ٢٥ : إذا قلّد من لم يكن جامعاً ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلاً (١) فحاله حال الجاهل القاصر (٢) أو المقصّر (٣).
[٢٦] مسألة ٢٦ : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء (٤).
(١) لبطلان تقليده على الفرض.
(٢) هذا إذا كان معذوراً في تقليده ، كما إذا قلّده بشهادة البينة مثلاً على عدالته أو أعلميته ثمّ علم خطأها.
(٣) كما إذا لم يكن له معذّر في تقليده ، وحيث إنّا بيّنا (١) سابقاً أن الجاهل القاصر والمقصّر في صحة عملهما عند مطابقته للواقع على حدّ سواء ، كما مرّ أن الأحكام الظاهرية غير مجزئة عن الواقع عند انكشاف الخلاف ، فلا مناص من أن نلتزم على كلا التقديرين بصحة عمل المقلّد في مفروض المسألة إذا كان مطابقاً للواقع ، وبطلانه فيما إذا خالفه إلاّ في موارد يجري فيها حديث لا تعاد. وقد مرّ أن طريق استكشاف المطابقة للواقع إنما هو مطابقة العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه بالفعل.
(٤) قد أسلفنا عند الكلام على مسألة جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء ، أن المجتهد الحي إذا أفتى بجواز البقاء على تقليد الميت وأفتى الميت بحرمته ، جاز للمقلّد البقاء على تقليد الميت بفتوى المجتهد الحي بالجواز في جميع المسائل غير مسألة البقاء ، وذلك لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته ، وإنما يتصف بالاعتبار من جهة فتوى الحي بجواز البقاء بالمعنى الأعم الشامل للوجوب.
ولا يمكن أن تشمل فتوى الحي بالجواز مسألة البقاء الّتي أفتى فيها الميت بالحرمة والوجه فيه : أن معنى فتوى الحي بجواز البقاء إن العامّي يجوز أن يبقى على تقليد الميت في المسائل الفرعية ، ويلزمه عدم جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء ، إذ
__________________
(١) راجع ص ١٦٣.