[٤١] مسألة ٤١ : إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة (١).


علم المجتهد إجمالاً بمخالفة عمل العامّي للواقع لا يترتب عليه أيّ أثر ، لأنه إنما يفتي بلحاظ وظيفة المقلّد وما يقتضيه وظيفته في نفسه ، وحيث إنه شاك لا علم له بالمخالفة فله أن يتمسك بالبراءة عن التكليف المشكوك فيه.

بل لو علم المجتهد علماً تفصيلياً بوقوع المقلّد في مخالفة الواقع بتجويز المجتهد للرجوع إلى البراءة عند الشك في الموضوعات الخارجية ، أيضاً لم يترتب أثر عليه كما إذا علم أن زيداً مستطيع أو أنه مديون أو يده متنجّسة ، غير أن المقلّد لم يكن عالماً بذلك فإن له أن يتمسك بالبراءة أو قاعدة الطهارة حتى لو سألنا المفتي عن وظيفة العامّي حينئذٍ لأجاب بأنه يتمكن من الرجوع إلى الأُصول العملية ، والسرّ فيه ما بيّناه من أن المدار في جواز الرجوع إلى الأصل إنما هو شك المكلّف في نفسه.

ثانياً : أنّا لو سلمنا أن المقام من موارد الاشتغال دون البراءة لم يكن للاكتفاء بالظن وجه صحيح. ودعوى أن وجوب الاحتياط بالمقدار الموجب لليقين بالفراغ عسر حرجي ، مندفعة : بما مرّ غير مرة من أن المدار في تلك القاعدة إنما هو الحرج الشخصي دون النوعي. والاحتياط أعني الإتيان بالأكثر قد لا يكون حرجياً على المقلّد بوجه ، كما إذا دار أمر الفائت بين صلاتين أو ثلاث ، فإنه لا حرج على المكلّف في الإتيان بالمحتمل الأكثر ، ومع أنه لا حرج شخصي على المكلّف لا وجه للتنزل من الواجب أعني الامتثال اليقيني إلى الامتثال الظني أبداً. وإذا فرضنا أن الاحتياط حرجي على المكلّف وجب أن يحتاط ويأتي بالأكثر إلى أن يكون الزائد حرجياً في حقه لا أنه يتنزل إلى الامتثال الظني كما أُفيد.

فالصحيح ما ذكرناه من جواز الاقتصار في تلك الموارد بالمقدار الأقل وإجراء البراءة عن الأكثر.

الشك في أن العمل هل صدر عن تقليد صحيح؟

(١) كما إذا علم أنه قد استند في أعماله الّتي أتى بها سابقاً إلى تقليد مجتهد يقيناً ، غير‌

۳۷۹