[١٩] مسألة ١٩ : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم (١) ، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم (٢).
[٢٠] مسألة ٢٠ : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص (٣) وكذا يعرف بشهادة عدلين (*) من أهل الخبرة (٤).
(١) لأن الأدلة المتقدمة المسوّغة للتقليد غير شاملة للتقليد من غير المجتهد لاختصاصها بالعالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة في لسان الدليل غير الصادقة على غير المجتهد.
(٢) على ما فصلنا الكلام فيه في أول الكتاب وقلنا إن كل مكلف لا بدّ أن يكون في أعماله أو تروكه مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً ، كما أن المجتهد ليس له أن يقلّد الغير ، إذ لا تشمله الأدلة المسوّغة للتقليد. وأما الواجد لملكة الاجتهاد إذا لم يتصد للاستنباط أصلاً أو أنه استنبط جملة قليلة من الأحكام فقد بيّنا في التكلّم على أقسام الاجتهاد أن الصحيح عدم مشروعية التقليد في حقه ، كما أنه لا يجوز التقليد منه إذا لم يتصد للاستنباط أصلاً فليراجع (١).
طرق معرفة الاجتهاد
(٣) لأنه حجة بذاته ، كما يثبت بالاطمئنان لأنه علم عادي وهو حجة عقلائية ولم يردع عنها في الشريعة المقدسة.
(٤) قد استدلّ على حجية البينة بوجوه :
منها : دعوى الإجماع على اعتبارها في الشريعة المقدسة. وفيه : أن هذا الإجماع على تقدير ثبوته ليس من الإجماعات التعبدية ، لاحتمال استناده إلى أحد الوجوه
__________________
(*) لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد ، بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض ، وكذا الأعلمية والعدالة.
(١) راجع ص ١٦.