[٦٢] مسألة ٦٢ : يكفي في تحقق التقليد (*) أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها ، وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل (١) ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء (٢) وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم ، عدم البقاء والعدول إلى الحي (٣). بل الأحوط استحباباً على وجهٍ عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل (٤).
على تقليد الميت بالرجوع إلى تقليد الميت ، ومعه لو عمل بفتوى الميت وقلّده فهو كالعمل من دون تقليد وقد مرّ أن العمل من دون تقليد أو عدليه باطل ظاهراً بمعنى أنه مما لا يمكن الاقتصار عليه لدى العقل ، لعدم ثبوت أن فتوى الميت مؤمّنة من العقاب فالمتعيّن أن يرجع في ذلك إلى الحي.
ما هو المحقق للتقليد :
(١) قد عرفت أن التقليد هو العمل استناداً إلى قول الغير ، ولا يكفي في تحققه الالتزام وأخذ الرسالة بوجه.
(٢) مرّ أن البقاء على تقليد الميت واجب أو جائز من دون أن يشترط فيه العمل سواء قلنا إن التقليد هو الالتزام أو فسّرناه بغيره من المعاني المتقدمة في محلّها ، فلا يتوقف جواز البقاء على أن يكون التقليد بمعنى الالتزام كما هو المتراءى من المتن. نعم يشترط في البقاء أن يكون المقلّد ذاكراً لفتوى الميت فلاحظ.
(٣) لاحتمال عدم تحقق التقليد بالالتزام لأن معناه محل الخلاف كما مرّ ، إلاّ أن العدول إلى الحي وعدم البقاء على تقليد الميت عند عدم العمل بفتواه ولو كان بعد العلم بها إنما يكون موافقاً للاحتياط فيما إذا قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت ، وأما لو قلنا بوجوبه كما إذا كان الميت أعلم من الحي مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى ، فلا يكون العدول إلى الحي وعدم البقاء على تقليد الميت عند عدم العمل بفتواه احتياطاً أبداً. نعم ، إذا لم يكن ذاكراً لفتواه لم يجز له البقاء لأنه مشروط بالذكر وعدم نسيان فتوى الميت كما مرّ.
(٤) لاحتمال عدم جواز البقاء على تقليد الميت مطلقاً فإن المسألة خلافية كما تقدم وهذا أيضاً فيما إذا لم يكن الميت أعلم.
__________________
(*) مرّ حكم هذه المسألة [ في المسألة ٨ ].