يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة

نعم ، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة بأن يقول : بعتك بشرط أن تأكله ، وإلاّ فسد العقد بفساد الشرط.

بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ؛ لأنّ مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرّمة عليه ، فيكون أكل الثمن أكلاً بالباطل ؛ لأنّ حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم ، فافهم.

بل يمكن القول بالبطلان بمجرّد القصد وإن لم يشترط في متن العقد.

وبالجملة ، فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة كان باطلاً ، كما يومي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنّية وبيعها (١).

وصرّح في التذكرة بأنّ الجارية المغنّية إذا بيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لو لا الغناء ، فالوجه التحريم (٢) ، انتهى.

خلوّ الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح

ثم إنّ الأخبار المتقدّمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح ؛ لأنّ موردها ممّا يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليّتها العرفيّة.

وربّما يتوهّم من قوله عليه‌السلام في رواية الأعرج المتقدّمة : «فلا تبعه إلاّ لمن تبيّن له (٣) فيبتاع للسراج» (٤) اعتبار القصد ، ويدفعه : أنّ الابتياع‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٨٦ ، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) التذكرة ١ : ٤٦٥.

(٣) في أكثر النسخ : تبيّنه لمن يشتريه.

(٤) تقدّمت في الصفحة : ٦٧ (رواية إسماعيل بن عبد الخالق).

۴۰۹۱