وأمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلاّ ما خرج بالدليل ، فسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وكيف كان ، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور ، وعن جماعة (١) : الإجماع عليه في الجملة ، والأخبار به (٢) مستفيضة :

الأخبار المستفيضة الدّالة على الجواز

منها : الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قلت له : جُرَذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه‌السلام : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجُرَذ وما حوله ، والزيت يستصبح به» (٣).

وزاد في المحكيّ عن التهذيب : «أنّه يبيع ذلك الزيت ، ويبيّنه (٤) لمن اشتراه ليستصبح به» (٥).

ولعلّ الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعاً غالباً ، بخلاف السمن والعسل ، وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك.

ومنها : الصحيح ، عن سعيد الأعرج (٦) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ قال : إن كان‌

__________________

(١) منهم : ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤ ، والشيخ في الخلاف ٣ : ١٨٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٢٢.

(٢) به : ساقطة من أكثر النسخ.

(٣) الوسائل ١٢ : ٦٦ ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٤) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : وينبّه.

(٥) التهذيب ٩ : ٨٥ ، الحديث ٣٥٩ ، وفيه : تبيعه وتبيّنه.

(٦) كذا في جميع النسخ ، لكنّ الرواية عن الحلبي ، نعم الرواية التي تليها في الوسائل عن سعيد الأعرج.

۴۰۹۱