فأمّا نصرته ظالماً فيردّه عن ظلمه ، وأمّا نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقّه ـ ، ولا يسلمه ، ولا يخذله ، ويحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه ، ويكره له [من الشرّ (١)] ما يكره لنفسه» ، ثم قال عليهالسلام : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه» (٢).
والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة (٣).
والظاهر إرادة الحقوق المستحبّة التي ينبغي أداؤها ، ومعنى القضاء لذيها على من هي عليه (٤) : المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عمّا أُعدّ لمن أدّى حقوق الاخوّة.
اختصاص الاخبار بالأخ العارف بالحقوق المؤّدي لها حسب الإمكان
ثم إنّ ظاهرها وإن كان عامّاً ، إلاّ أنّه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّي لها بحسب اليسر ، أمّا المؤمن المضيّع لها فالظاهر عدم تأكّد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه ، ولا يوجب إهمالها مطالبته (٥) يوم القيامة ؛ لتحقّق المقاصة ، فإنّ التهاتر يقع في الحقوق ، كما يقع في الأموال.
__________________
(١) لم ترد في أصل النسخ ، إلاّ أنّها استدركت في هامش بعضها من المصدر.
(٢) كنز الفوائد ١ : ٣٠٦ ، وعنه كشف الريبة : ١١٤ ، والوسائل ٨ : ٥٥٠ ، الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٢٤ ، وفيها : فيقضي له وعليه.
(٣) انظر الوسائل ٨ : ٥٤٢ ، الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة.
(٤) كذا في «ش» ومصححة «ص» ، وفي «ف» ، «ن» ، «م» و «ع» وهامش «ش» (خ ل) : لذيها على من عليها.
(٥) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : مطالبة.