وهذه الرواية وإن وجب توجيهها ، إمّا بحمل الإساءة على ما يكون ظلماً وهتكاً لاحترامهم أو بغير ذلك ، إلاّ أنّها دالّة على عموم «مَنْ ظُلِم» في الآية الشريفة ، وأنّ كلّ من ظُلم فلا جُناح عليه فيما قال في الظالم.
ونحوها في وجوب (١) التوجيه رواية أُخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع : «أنّ الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته ، فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء (٢) ما فعله» (٣).
تأييد الحكم بأنّ في منع المظلوم من التظلّم حرج
ويؤيد الحكم فيما نحن فيه أنّ في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفّي حرجاً عظيماً ؛ ولأنّ في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم ، وهي مصلحة خالية عن مفسدة ، فيثبت الجواز ؛ لأنّ الأحكام تابعة للمصالح.
ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر (٤) ؛ بناءً على أنّ عدم احترامه من جهة جوره ، لا من جهة تجاهره ، وإلاّ لم يذكره في مقابل «الفاسق المعلن بالفسق». وفي النبوي : «لصاحب الحق مقال» (٥).
والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من
__________________
(١) في «ن» ، «خ» ، «خ» و «ع» : وجوه.
(٢) في أكثر النسخ : أن يذكر سوء.
(٣) مجمع البيان ٢ : ١٣١.
(٤) تقدم في رواية أبي البختري ، المتقدمة في الصفحة : ٣٤٣.
(٥) أرسله الشهيد الثاني في كشف الريبة : ٧٧.