ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط ، خرج منه غير المتجاهر.

وكون قوله : «من اغتابه .. إلخ» جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء ، خلاف الظاهر.

عدم اعتبار قصد الغرض الصحيح في غيبة المتجاهر

ثم إنّ مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به ، ولو مع عدم قصد غرض صحيح ، ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح ، وهو ارتداعه عن المنكر.

نعم ، تقدّم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سبّ المتجاهر ، مع اعترافه بأنّ ظاهر النص والفتوى عدمه (١).

وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟

هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟

صرّح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز (٢) ، وحكي عن الشهيد أيضاً (٣).

وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر (٤) هو الجواز ، واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام (٥) وصرح به بعض الأساطين (٦).

__________________

(١) قد تقدم في حرمة سبّ المؤمنين نقل ذلك عن الروضة البهيّة ، فراجع الصفحة : ٢٥٥.

(٢) كشف الريبة : ٧٩ ، وصرّح بذلك قبل الشهيد الثاني المحقق الثاني في رسالته في العدالة ، انظر رسائل المحقق الكركي ، (المجموعة الثانية) : ٤٥.

(٣) القواعد والفوائد ٢ : ١٤٨.

(٤) انظر الوسائل ٨ : ٦٠٤ ، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة.

(٥) راجع الحدائق ١٨ : ١٦٦.

(٦) صرّح به كاشف الغطاء قدس‌سره في شرحه على القواعد (مخطوط) الورقة : ٣٥ ، وفيه : ومنها ذكر المتجاهرين بالفسق ؛ فإنّهم لا حرمة لهم ولو في غير ما تجاهروا به.

۴۰۹۱