لا من حيث الإظهار ، ولا من حيث ذمّ المتكلم ، ولا من حيث الإشعار.
وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذمّ أو قصد المتكلم التعيير والمذمّة بوجوده ، فلا إشكال في حرمة الثاني ، بل وكذا الأوّل ؛ لعموم ما دلّ على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته (١) وحرمة التنابز بالألقاب (٢) وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه ، فضلاً عن غيرها ؛ ففي عدة من الأخبار : «من عيّر مؤمناً على معصية لم يمت حتى يرتكبه» (٣).
وإنّما الكلام في كونهما (٤) من الغيبة ؛ فإنّ ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم كونهما منها.
وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة (٥) ؛ بناءً على إرجاع «الكراهة» فيها إلى كراهة الكلام الذي يُذكر به الغير ، وكذلك كلام أهل اللغة عدا الصحاح على بعض احتمالاته ـ : كونهما غيبة.
والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوّة ، وإن كان ظاهر الأكثر
__________________
(١) انظر الوسائل ٨ : ٥٨٧ ٥٨٨ ، الباب ١٤٥ و ١٤٦ من أبواب أحكام العشرة.
(٢) قال سبحانه وتعالى ﴿وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ ..﴾ الحجرات : ١١ ، وأُنظر الوسائل ١٥ : ١٣٢ ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الأولاد.
(٣) انظر الوسائل ٨ : ٥٩٦ ، الباب ١٥١ من أبواب أحكام العشرة.
(٤) مرجع ضمير التثنية الكلام المشعر بالذم وإن لم يُقصد به ، وما قُصد به الذم وإن لم يشعر الكلام به ، وما في بعض النسخ : «كونها» بدل «كونهما» سهو ، وهكذا فيما يأتي.
(٥) مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تعريف الغيبة : «ذكرك أخاك بما يكره» في النبويين المتقدمين في الصفحة : ٣٢١ ٣٢٢.