للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس ، وأراد القائل تنقيص المغتاب به ، فهو المتيقن من أفراد الغيبة. وإن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته ؛ لكونه كشفاً لعورة المؤمن ، وقد تقدم الخبر : «من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته» (١).

وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قلت [له (٢)] : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : نعم. قلت : تعني سِفلتيه (٣)؟ قال : ليس حيث تذهب إنّما هو (٤) إذاعة سرّه» (٥).

وفي رواية محمد بن فضيل (٦) عن أبي الحسن عليه‌السلام : «ولا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروّته ، فتكون من الذين قال الله عزّ وجلّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» (٧).

ولا يقيّد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهدم من جهة الاستشهاد بآية حبّ شياع الفاحشة ، بل الظاهر أنّ المراد مجرّد فعل ما يوجب شياعها ؛ مع أنّه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة : ٣١٧.

(٢) من المصدر.

(٣) في الكافي (٢ : ٣٥٩) : سفليه ، وفي الوسائل : سفلته.

(٤) في الكافي : هي.

(٥) الوسائل ٨ : ٦٠٨ ، الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل.

(٦) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ن» و «ع» : ابن يعقل.

(٧) الوسائل ٨ : ٦٠٩ ، الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤ ، والآية من سورة النور : ١٩.

۴۰۹۱