من التفكّه بلحم الأخ على غفلة منه وعدم شعور؟
وكيف كان ، فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة في عدّها من الكبائر أظنها في غير المحل.
اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن
ثم إنّ ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن ، فيجوز اغتياب المخالف ، كما يجوز لعنه.
وتوهم عموم الآية كبعض الروايات (١) لمطلق المسلم ، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلاّ قليلاً ممّا يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه ، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة ، وحلّ ذبائحهم ومناكحتهم (٢) وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة ، ونسائهم (٣) ؛ لأنّ لكلّ قوم نكاحاً ، ونحو ذلك.
مع أنّ التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت اخوّته ، فلا يعمّ من وجب التبرّي عنه.
وكيف كان ، فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة ، وفي حكمة حرمتها ، وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع.
شمول الأدلّة للصبيّ المميّز المتأثّر بالغيبة لو سمعها
ثم الظاهر دخول الصبيّ المميّز المتأثر بالغيبة لو سمعها ؛ لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل
__________________
(١) مثل النبويّين المتقدّمين : «مَن اغتاب مسلماً أو مسلمة ..» و «إنّ أربى الربا عرض الرجل المسلم» ونحوهما.
(٢) في «ف» : مناكحهم.
(٣) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : فسادهم.