من التفكّه بلحم الأخ على غفلة منه وعدم شعور؟

وكيف كان ، فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة في عدّها من الكبائر أظنها في غير المحل.

اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن

ثم إنّ ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن ، فيجوز اغتياب المخالف ، كما يجوز لعنه.

وتوهم عموم الآية كبعض الروايات (١) لمطلق المسلم ، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلاّ قليلاً ممّا يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه ، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة ، وحلّ ذبائحهم ومناكحتهم (٢) وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة ، ونسائهم (٣) ؛ لأنّ لكلّ قوم نكاحاً ، ونحو ذلك.

مع أنّ التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت اخوّته ، فلا يعمّ من وجب التبرّي عنه.

وكيف كان ، فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة ، وفي حكمة حرمتها ، وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع.

شمول الأدلّة للصبيّ المميّز المتأثّر بالغيبة لو سمعها

ثم الظاهر دخول الصبيّ المميّز المتأثر بالغيبة لو سمعها ؛ لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل‌

__________________

(١) مثل النبويّين المتقدّمين : «مَن اغتاب مسلماً أو مسلمة ..» و «إنّ أربى الربا عرض الرجل المسلم» ونحوهما.

(٢) في «ف» : مناكحهم.

(٣) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : فسادهم.

۴۰۹۱