الرجال على النساء والمشهور استثناؤه ؛ للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنّية التي تزفّ العرائس (١) ، ونحوهما ثالث عنه أيضاً (٢) ، وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل.
ودعوى : أنّ الأجر لمجرد الزفّ لا للغناء عنده ، مخالفة للظاهر.
لكن في سند الروايات «أبو بصير» وهو غير صحيح (٣) ، والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة ؛ لأنّ المحكي عن المفيد رحمهالله (٤) والقاضي (٥) وظاهر الحلبي (٦) وصريح الحلي والتذكرة والإيضاح (٧) ، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم : المنع.
لكن الإنصاف ، أنّ سند الروايات وإن انتهت إلى «أبي بصير» إلاّ أنّه لا يخلو من وثوق ، فالعمل بها تبعاً للأكثر غير بعيد ، وإن كان الأحوط كما في الدروس (٨) الترك. والله العالم.
__________________
(١) تقدّما في الصفحة : ٣٠٥.
(٢) الوسائل ١٢ : ٨٤ ، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.
(٣) حكمه قدسسره بعدم صحة الروايات معلّلاً بأنّ في سندها «أبا بصير» فيه ما لا يخفى.
(٤) لم يصرح المفيد قدسسره بذلك ، بل هو ممن لم يذكر الاستثناء بعد التعميم ، انظر المقنعة : ٥٨٨.
(٥) عدّه في المكروهات ، انظر المهذب ١ : ٣٤٦.
(٦) الكافي في الفقه : ٢٨١.
(٧) السرائر ٢ : ٢٢٤ ، التذكرة ٢ : ٥٨١ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٥.
(٨) لم نقف عليه في الدروس ، ونسبه إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٣ ، انظر الدروس ٣ : ١٦٢.