قلبه ليس في نفسه شيء ملزم لفعله أو تركه ، فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه ، كما أنّه إذا أمر به الوالد أو السيّد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله.
والحاصل : أنّ جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة والاستحباب والكراهة لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة ، فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث.
الاستشهاد بالنبوي
ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدّي المستحبات في ضمن المحرّمات قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اقرأوا القرآن بألحان العرب ، وإيّاكم ولحون أهل الفسق (١) والكبائر ، وسيجيء بعدي أقوام يرجّعون ترجيع الغناء والنوح والرهبانية ، لا يجوز تراقيهم ، قلوبهم مقلوبة ، وقلوب من يعجبه شأنهم» (٢).
قال في الصحاح : اللحن واحد الألحان واللحون ، ومنه الحديث : «اقرأوا القرآن بلحون العرب» ، وقد لحن في قراءته : إذا طرّب بها وغرّد ، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء ، انتهى (٣).
ما أفاده صاحب الحدائق حول كلمة «اللحن»
وصاحب الحدائق جعل اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة ، أي بلغة العرب (٤) وكأنّه أراد باللغة «اللهجة» ، وتخيّل أنّ إبقاءه على معناه يوجب ظهور الخبر في جواز الغناء في القرآن.
__________________
(١) في النسخ : الفسوق ، وصحّحناه على ما ورد في الصفحة : ٢٩٦ و ٣٠٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٨٥٨ ، الباب ٢٤ من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأوّل ، مع تفاوتٍ يسير.
(٣) الصحاح ٦ : ٢١٩٣ ، مادّة «لحن».
(٤) الحدائق ١٨ : ١١٤.