الترجيع ، وهو قد يكون مطرباً ملهياً فيحرم ، وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يُعصى به.
ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية لعليّ بن جعفر ، فإنّ معنى قوله : «لم يزمر به» لم يرجّع فيه ترجيع المزمار ، أو لم يقصد منه قصد المزمار ، أو أنّ المراد من «الزمْر» التغنّي على سبيل اللهو.
وأما رواية أبي بصير مع ضعفها سنداً بعلي بن أبي حمزة البطائني فلا تدلّ إلاّ على كون غناء المغنّية التي يدخل (١) عليها الرجال داخلاً في لهو الحديث في الآية ، وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيه (٢) ، وهذا لا يدلّ على دخول ما لم يكن منهما (٣) في القسم المباح ، مع كونه من لهو الحديث قطعاً. فإذا فرضنا أنّ المغنّي يغنّي بإشعار باطلة ، فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه.
وبالجملة ، فالمذكور في الرواية (٤) تقسيم غناء المغنّية باعتبار ما هو الغالب من أنّها تطلب (٥) للتغنّي ، إمّا في المجالس المختصة بالنساء كما في الأعراس ـ ، وإمّا للتغنّي في مجالس الرجال.
عدم رفع اليد عن إطلاق الحرمة لأجل إشعار بعض الروايات بالجواز
نعم ، الإنصاف أنّه لا يخلو (٦) من إشعار بكون المحرّم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنّيات ، لكن المنصف لا يرفع اليد عن
__________________
(١) في «ف» ، «خ» ، «م» ، و «ع» وظاهر «ن» : لم يدخل.
(٢) كذا في مصححة «ص» و «ن» ، وفي سائر النسخ : فيها.
(٣) في «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» وظاهر «ن» : منها.
(٤) كذا في «ش» ومصححة «ص» ، وفي «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : الآية.
(٥) كذا في «ص» و «ش» ، وفي غيرهما : من أنّه يُطلب.
(٦) كذا في النسخ ، والمناسب : أنّها لا تخلو ، كما في مصححة «ص».