جواز الغناء وأنّه لا حرمة فيه أصلاً ، وإنّما الحرام ما يقترن به من المحرمات ، فهو على تقدير صدق نسبته إليهما في غاية الضعف لا شاهد له يقيد الإطلاقات الكثيرة المدّعى تواترها ، إلاّ بعض الروايات التي ذكراها (١) :

بعض الروايات التي يمكن أن تكون شاهد لما نسب إليهما

منها : ما عن الحميري بسند لم يُبعّد في الكفاية إلحاقه بالصحاح (٢) عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام قال : «سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح ، قال : لا بأس ما لم يُعص به» (٣).

والمراد به ظاهراً ما لم يصر الغناء سبباً للمعصية ولا مقدّمة للمعاصي المقارنة له.

وفي كتاب علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : «سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال : لا بأس ما لم يزمر به» (٤).

والظاهر أنّ المراد بقوله : «لم يُزمر به» (٥) أي لم يلعب (٦) معه بالمزمار ، أو ما لم يكن الغناء بالمزمار ونحوه من آلات الأغاني.

__________________

(١) ليس في النسخة التي بأيدينا من كفاية الأحكام أثر من الروايات التالية ، ولم نقف عليها في الوافي أيضاً في أبواب وجوه المكاسب.

(٢) لم تُذكر هذه الرواية في كفاية الأحكام ، فضلاً عن الكلام في سندها.

(٣) قرب الإسناد : ٢٩٤ ، الحديث ١١٥٨ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٨٥ ، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٤) مسائل علي بن جعفر : ١٥٦ ، الحديث ٢١٩.

(٥) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : ما لم يزمر.

(٦) في «ش» : أي ما لم يزمر.

۴۰۹۱