جارية مُسمعة ، أي مغنّية (١).

وفي رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله : «والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله (٢) كالغناء وضرب الأوتار» (٣).

وقوله عليه‌السلام وقد سئل عن الجارية المغنّية ـ : «قد يكون للرجل جارية تُلهيه ، وما ثمنها إلاّ كثمن الكلب» (٤).

وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل ، فالغناء وهي من مقولة الكيفية للأصوات ، كما سيجي‌ء ـ ، إن كان مساوياً للصوت اللهوي والباطل كما هو الأقوى ، وسيجي‌ء فهو ، وإن كان أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان ، كما أنّه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو.

المحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي

وبالجملة ، فالمحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي (٥) ورد النهي عن قراءة القرآن بها (٦) سواء كان مساوياً للغناء‌

__________________

(١) الصحاح ٣ : ١٢٣٢ ، مادة «سمع».

(٢) في المصدر زيادة : مكروهة.

(٣) الخصال : ٦١٠ ، أبواب المائة فما فوقه ، ذيل الحديث ٩ ، وعنه الوسائل ١١ : ٢٦٢ ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٣٦.

(٤) الوسائل ١٢ : ٨٨ ، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦ ، وإليك نصّه : «سئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام عن شراء المغنّية ، قال : قد تكون للرجل الجارية تُلهيه ، وما ثمنها إلاّ ثمن كلب .. الحديث».

(٥) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : الذي.

(٦) الوسائل ٤ : ٨٥٨ ، الباب ٢٤ من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأوّل.

۴۰۹۱