بالقصّابين ونهيهم عن بيع سبعة : بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال .. إلى آخرها ، فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل ، ولا شكّ في تحريمه ؛ لما سيجيء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة في المبيع موجب لحرمة البيع ، بل بطلانه.
وصرّح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر ؛ لاستخباثه (١) ، ولعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرّم.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٤.