كالأجذم والأبرص (١).
الظاهر عدم اعتبار المواجهة في صدق السبّ
ثم الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق السبّ مواجهة المسبوب. نعم ، يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص ، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه.
والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع ؛ لأنّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة ، والإهانة محرّم آخر.
استثناء المتظاهر بالفسق
ثم إنّه يستثني من «المؤمن» المظاهر بالفسق ، لما سيجيء في الغيبة (٢) : من أنّه لا حرمة له.
وهل يعتبر في جواز سبّه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه ، أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة (٣) الثاني ، والأحوط الأوّل.
استثناء المبتدع
ويستثنى منه المبتدع أيضاً ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا رأيتم أهل (٤) البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم والوقيعة فيهم» (٥).
استثناء ما لو لم يتأثّر المسبوب من السبّ
ويمكن أن يستثني من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً ، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّة ولا نقصاً ، كقول الوالد لولده
__________________
(١) قد وردت العبارة باختلاف يسير في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٨ في تفسير السبّ من غير أن يسنده إلى أحد ، فراجع.
(٢) يجيء في الصفحة : ٣٤٣.
(٣) الروضة البهية ٩ : ١٧٥.
(٤) في المصدر : أهل الريب والبدع.
(٥) الوسائل ١١ : ٥٠٨ ، الباب ٣٩ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، الحديث الأوّل ، وفيه : «وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام .. إلخ».