كالأجذم والأبرص (١).

الظاهر عدم اعتبار المواجهة في صدق السبّ

ثم الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق السبّ مواجهة المسبوب. نعم ، يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص ، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه.

والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع ؛ لأنّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة ، والإهانة محرّم آخر.

استثناء المتظاهر بالفسق

ثم إنّه يستثني من «المؤمن» المظاهر بالفسق ، لما سيجي‌ء في الغيبة (٢) : من أنّه لا حرمة له.

وهل يعتبر في جواز سبّه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه ، أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة (٣) الثاني ، والأحوط الأوّل.

استثناء المبتدع

ويستثنى منه المبتدع أيضاً ؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا رأيتم أهل (٤) البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم والوقيعة فيهم» (٥).

استثناء ما لو لم يتأثّر المسبوب من السبّ

ويمكن أن يستثني من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً ، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّة ولا نقصاً ، كقول الوالد لولده‌

__________________

(١) قد وردت العبارة باختلاف يسير في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٨ في تفسير السبّ من غير أن يسنده إلى أحد ، فراجع.

(٢) يجي‌ء في الصفحة : ٣٤٣.

(٣) الروضة البهية ٩ : ١٧٥.

(٤) في المصدر : أهل الريب والبدع.

(٥) الوسائل ١١ : ٥٠٨ ، الباب ٣٩ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، الحديث الأوّل ، وفيه : «وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام .. إلخ».

۴۰۹۱