فهي الرشوة.

وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي ، فهو كالهديّة ملحقة بالرشوة.

وفي فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي.

حكم المال المأخوذ حراماً من حيث الضمان وعدمه

ثم إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه وردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم ، كالجُعل والأُجرة حيث حكم بتحريمهما.

وكذا الرشوة ؛ لأنّها حقيقة جُعل على الباطل ؛ ولذا فسّره (١) في القاموس بالجُعل (٢).

الظاهر عدم ضمان ما اُخذ هدية

ولو لم يقصد بها المقابلة ، بل أعطى مجاناً ليكون داعياً على الحكم وهو المسمّى بالهديّة فالظاهر عدم ضمانه ؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة ، إذ الداعي لا يعدّ عوضاً ، و «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

وكونها من «السحت» إنّما يدلّ على حرمة الأخذ ، لا على الضمان.

وعموم «على اليد» مختصّ بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ؛ ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.

وفي كلام بعض المعاصرين (٣) : أنّ احتمال عدم الضمان في الرشوة‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : فسّرها.

(٢) القاموس المحيط ٤ : ٣٣٤ ، مادّة «الرشوة».

(٣) لم نقف عليه ، نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة ، باعتبار تسليطه ، انظر الجواهر ٢٢ : ١٤٩.

۴۰۹۱