وقوله عليه‌السلام في رواية عبد الملك المتقدّمة حيث شكا إلى الصادق عليه‌السلام : «أنّي ابتليت بالنظر في النجوم ، فقال عليه‌السلام : أتقضي؟ قلت : نعم ، قال : أحرق كتبك» (١) بناءً على أنّ الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم.

جواز الحفظ إذا لم يترتّب على إبقائها مفسدة

ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية : أنّه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم.

وهذا أيضاً مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجي‌ء منه الفساد محضاً.

المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها

نعم ، المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها ، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة ، وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها.

وقد تحصّل من ذلك : أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلاّ من حيث ترتّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالاً قريباً ، فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحقّقة معارضة بمصلحة أقوى ، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى ، أو أقرب وقوعاً منها ، فلا دليل على الحرمة ، إلاّ أن يثبت إجماع ، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٦٨ ، الباب ١٤ من أبواب آداب السفر إلى الحجّ ، الحديث الأوّل ، وتقدمت في الصفحة : ٢٠٦ ٢٠٧.

۴۰۹۱