السابقة (١) ـ ، ورواية التحف المتقدمة ـ ، وما ورد في تفسير قوله تعالى ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ (٢) من قوله عليه‌السلام : «والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها تماثيل (٣) الشجر وشبهه» (٤).

والظاهر ، شمولها للمجسّم (٥) وغيره ، فبها يُقيّد بعض ما مرّ من الإطلاق.

ظاهر بعضٍ تعميم الحكم لغير ذي الروح

خلافاً لظاهر جماعة ، حيث إنّهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسّماً (٦) ؛ لبعض الإطلاقات اللازم تقييدها بما تقدّم مثل قوله عليه‌السلام : «نهى عن تزويق البيوت» (٧) ، وقوله عليه‌السلام : «مَن مثّل مثالاً .. إلخ» (٨).

ظاهر آخرين تخصيص الحكم بالمجسّم

وبين مَن عبّر بالتماثيل المجسّمة (٩) ؛ بناءً على شمول «التمثال» لغير الحيوان كما هو كذلك فخصّ الحكم بالمجسّم ؛ لأنّ المتيقَّن من المقيِّدات‌

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ١٨٥.

(٢) سبأ : ١٣.

(٣) لم ترد «تماثيل» في المصادر الحديثية.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٢٠ ، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٥) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : للجسم.

(٦) يستفاد التعميم من إطلاق كلام الحلبي في الكافي : ٢٨١ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣٤٤.

(٧) تقدّم في الصفحة : ١٨٤.

(٨) تقدّم في الصفحة : ١٨٥.

(٩) مثل المفيد في المقنعة : ٥٨٧ ، والشيخ في النهاية : ٣٦٣.

۴۰۹۱