الجمع بين الأخبار

ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن ـ ، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة.

وعن الخلاف والمنتهى : الإجماع على أنّه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلاً كان أو امرأة (١).

وأمّا ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها (٢) أيضاً على الكراهة ، لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة ، خصوصاً مع صرف الإمام للنبويّ الواردة في الواصلة عن ظاهره ، المتّحد سياقاً مع سائر ما ذكر في النبوي.

ولعلّه أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأُمور.

مع أنّه لولا الصرف لكان الواجب إمّا تخصيص الشعر بشعر المرأة ، أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد (٣) أخواته في مقام التدليس ، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوَّجة ذلك لزوجها خصوصاً بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها ، قال : لا بأس» (٤).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٤٩٢ ، كتاب الصلاة ، المسألة ٢٣٤ ، المنتهي ١ : ١٨٤.

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : حمله.

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : إحدى.

(٤) الوسائل ١٢ : ٩٥ ، الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٨ ، وفيه : من وجهها.

۴۰۹۱