کتاب المکاسب
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
فهرست
١٦
درس های مرتبط
مکاسب محرمه
استاد حیدری فسایی
کسب به وسیله عین نجس ۱
في المكاسب المحرمة
و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب،
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
و فيه مسائل ثمان:
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
«فرعان»
الأول: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها
الثاني: بول الإبل يجوز بيعه
المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة
«فرع» الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة،
المسألة] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف،
«فرع» و أما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه
المسألة] الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني، لنجاسته،
المسألة] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
«فرعان»
الأول: أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى.
الثاني: أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها
المسألة] السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
المسألة] السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
المسألة] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة،
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر، أصليا كان أم مرتدا مليا،
المسألة] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
[المسألة] الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا،
المسألة] الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
فالإشكال يقع في مواضع:
الأول: أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط أحدهما؟
الثاني: أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقا أم لا؟ و هل وجوبه نفسي أو شرطي؟
الثالث: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء،
الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح،
كلمات الفقهاء في المسألة
الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه
الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه
الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها
جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
بقي الكلام في حكم نجس العين، من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس.
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
منها: هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم -
و منها: آلات القمار بأنواعه
و منها: آلات اللهو
و منها: أواني الذهب و الفضة
و منها: الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
فهنا مسائل ثلاث:
الاولى بيع العنب على أن يعمل خمرا، و الخشب على أن يعمل صنما،
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية، و كل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله،
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
و الأخبار بها مستفيضة:
منها: رواية الحضرمي،
و منها: رواية هند السراج،
منها رواية علي بن جعفر
منها ما في وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام
النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها
المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب
المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح
المسألة] الخامسة التطفيف
المسألة] السادسة التنجيم
و توضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات:
الأول: الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب
الثاني: يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات و الحركات المذكورة
الثالث: الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية،
الرابع: اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات،
الأول: الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها،
الثاني:
الثالث: استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار.
الرابع: أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
و أما ما دل على كثرة الخطأ و الغلط في حساب المنجمين،
منها: ما تقدم في الروايات السابقة،
و منها: خبر عبد الرحمن بن سيابة،
و منها: خبر هشام،
و منها: المروي في الاحتجاج،
المسألة] السابعة حفظ كتب الضلال
المسألة] الثامنة الرشوة
«فروع» في اختلاف الدافع و القابض
المسألة] التاسعة سب المؤمنين
المسألة] العاشرة السحر
ثم إن الكلام هنا يقع في مقامين:
الأول: في المراد بالسحر.
أن السحر على أقسام:
الأول سحر الكلدانيين
الثاني سحر أصحاب الأوهام
الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية،
الرابع التخيلات و الأخذ بالعيون،
الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة،
السادس الاستعانة بخواص الأدوية،
السابع تعليق القلب،
الثامن النميمة
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة.
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.
المسألة] الحادية عشرة الشعبذة حرام
المسألة] الثانية عشرة الغش حرام
المسألة] الثالثة عشر الغناء،
و الأخبار بها مستفيضة،
منها: ما ورد مستفيضا في تفسير «قول الزور» في قوله تعالى «و اجتنبوا قول الزور»
و منها: ما ورد مستفيضا في تفسير «لهو الحديث»
و منها: ما ورد في تفسير «الزور» في قوله تعالى و الذين لا يشهدون الزور
كلمات اللغويين و الفقهاء في معنى الغناء و الطرب
ثم إن «اللهو» يتحقق بأمرين:
ثم إن المرجع في «اللهو» إلى العرف،
لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل
عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع أو اختصاص الحكم ببعض الموضوع
أما الأول: أي في أصل الحكم
و أما الثاني و هو الاشتباه في الموضوع -:
و أما الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع -:
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء،
أحدهما الحداء بالضم كدعاء: صوت يرجع فيه للسير بالإبل.
الثاني - غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر -
المسألة الرابعة عشر الغيبة
بقي الكلام في أمور:
الأول الغيبة: اسم مصدر ل «اغتاب» أو مصدر ل «غاب».
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة:
أحدهما: ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق،
الثاني: تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم و إن كان متسترا به
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها:
منها: نصح المستشير،
و منها: الاستفتاء،
و منها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله،
و منها: قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس،
و منها: جرح الشهود،
و منها: دفع الضرر عن المغتاب،
و منها: ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها
و منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا، لكونه عالما به
و منها: رد من ادعى نسبا ليس له،
و منها: القدح في مقالة باطلة
الرابع يحرم استماع الغيبة
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
المسألة] الخامسة عشر القمار
فالأولى - اللعب بآلات القمار مع الرهن.
الثانية - اللعب بآلات القمار من دون رهن.
الثالثة - المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار.
الرابعة - المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه.
[المسألة] السادسة عشر القيادة
۴۰۹
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
کتاب المکاسب
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
جستجو در کتاب کتاب المکاسب