حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر (١).
ثمّ إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها (٢) :
التفصيل في شروط الحرام المعان عليها
بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفاً في المشروط المحرّم ، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها (٣) من غيره لضرب أحد ، فإنّ ملكه للانتفاع بها (٤) في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفاً في الضرب ، وكذا من استعار كأساً ليشرب الخمر فيه.
وبين ما لم يكن كذلك ، كتمليك (٥) الخمّار للعنب ، فإنّ منفعة التمليك (٦) وفائدته غير منحصرة عرفاً في الخمر حتّى عند الخمّار.
فيعدّ الأوّل عرفاً إعانة على المشروط المحرّم ، بخلاف الثاني.
ولعلّ من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرّم ، وجوّز بيع العنب ممّن يعمله خمراً كالفاضلين في الشرائع والتذكرة (٧) وغيرهما (٨) نظر إلى ذلك.
وكذلك المحقّق الثاني ، حيث منع من بيع العصير المتنجّس على
__________________
(١) المختلف : ٦٨٦.
(٢) في «ش» : عليه.
(٣) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : له.
(٤) في جميع النسخ : به ، والصواب ما أثبتناه.
(٥) في مصحّحة «ن» : كتملّك.
(٦) في مصحّحة «ن» : التملّك.
(٧) الشرائع ٢ : ٩ ، ١٠ ، التذكرة ١ : ٥٨٢ ، لكنّهما لم يقيّدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب.
(٨) مثل السبزواري في كفاية الأحكام : ٨٥.