وقد ورد النصّ بأنّ : «ثمن الجارية المغنّية سحت» (١) وأنّه : «قد يكون للرجل الجارية تُلهيه ؛ وما ثمنها إلاّ كثمن الكلب» (٢).

بيع الجارية المغنّية مع ملاحظة الصفة المحرّمة وعدمها

نعم ، لو لم تلاحظ الصفة أصلاً في كمّيّة الثمن ، فلا إشكال في الصحّة.

ولو لوحظت من حيث إنّها صفة كمال قد تصرف إلى المحلّل فيزيد لأجلها الثمن ، فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة ممّا يعتدّ بها ، فلا إشكال في الجواز.

وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرّمة ، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلاّ لما اشتمل على منفعة محلّلة غير نادرة بالنسبة إلى المحرّمة ، وعدمه لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف ، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة وجهان :

أقواهما : الثاني ، إذ لا يُعدّ أكلاً للمال بالباطل ، والنصّ بأنّ «ثمن المغنّية سحت» مبنيٌّ على الغالب.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٨٧ ، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، ولفظه : «إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت».

(٢) الوسائل ١٢ : ٨٨ ، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦ ، باختلاف يسير في اللفظ.

۴۰۹۱