على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب ، بعيد في الغاية.
والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه ، وبيع الخشب على أن يُعمل صليباً أو صنماً لا يكاد يخفى (١) ، فإنّ بيع الخمر في مكانٍ وصيرورته دُكّاناً لذلك منفعة عرفيّة يقع الإجارة عليها من المسلم كثيراً كما يؤجرون البيوت لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً والخشب صليباً ، فإنّه لا غرض للمسلم في ذلك غالباً يقصده في بيع عنبه أو خشبه ، فلا يحمل عليه موارد السؤال.
نعم ، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله صنماً لظاهر هذه الأخبار صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه ، لكنّ ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه ، كما سيجيء.
حرمة بيع كلّ ذي منفعة محلّلة على أن يُصرف في الحرام
ثمّ إنّه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمراً وصليباً (٢) بيع كلّ ذي منفعة محلّلة على أن يصرف في الحرام ؛ لأنّ حصر الانتفاع بالمبيع (٣) في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلاً للمال بالباطل.
ثمّ إنّه لا فرق بين ذكر (٤) الشرط المذكور في متن العقد ، وبين
__________________
(١) في أكثر النسخ : يختفي.
(٢) في «ف» ، «خ» ، «ش» : أو صليباً.
(٣) كذا في مصحّحة «ن» و «ص» ، وفي سائر النسخ : بالبيع.
(٤) ورد في «ش» فقط.