عنه ممّا يتقرّب به لغير الله» ، وقوله عليه‌السلام : «إنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها ممّا يجي‌ء منها (١) الفساد محضاً ، نظير المزامير والبَرابِط ، وكلّ ملهوٍّ به ، والصلبان والأصنام .. إلى أن قال : فحرام تعليمه وتعلّمه ، والعمل به ، وأخذ الأُجرة عليه ، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات .. إلخ».

هذا كلّه ، مضافاً إلى أنّ أكلَ المال في مقابل هذه الأشياء أكلٌ له بالباطل ، وإلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» (٢) بناءً على أنّ تحريم هذه الأُمور تحريم لمنافعها الغالبة ، بل الدائمة ؛ فإنّ الصليب من حيث إنّه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلاّ في الحرام ، وليس بهذه الهيئة ممّا ينتفع به في المحلّل والمحرّم ، ولو فرض ذلك كان (٣) منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق ، الذي هو المناط في تحريم الثمن.

جواز المعاوضة لو فرض هيئة خاصّة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة اُخرى لعملٍ محلّل

نعم ، لو فرض هيئة خاصّة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة اخرى لعمل محلّل بحيث لا تعدّ (٤) منفعة نادرة فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحلّلة ، كما اعترف به في المسالك (٥).

__________________

(١) في «ش» : منه.

(٢) عوالي اللآلي ٢ : ١١٠ ، الحديث ٣٠١.

(٣) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» : كان ذلك.

(٤) في «ن» : لا يعدّ.

(٥) المسالك ٣ : ١٢٢ (اعترف به في مسألة آلات اللهو).

۴۰۹۱