الرواية إشعار بالتقرير ، فتفطّن.

استبعاد ما ذكره بعض الأساطين

وأمّا ما ذكره من تنزيل ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليغسله ، فهو تنزيل بعيد.

تنزيل ما دلّ على المنع ، على الانتفاع الموجب للتلويث

نعم ، يمكن أن ينزّل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر ، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة ، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك.

دلالة رواية الوشّاء على ذلك

ففي الكافي بسنده عن الوشّاء ، قال : «قلت (١) لأبي الحسن عليه‌السلام : جُعِلت فِداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام ؛ هي ميتة ، فقلت : جعلت فداك فيستصبح (٢) بها؟ فقال : أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟» (٣) بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب.

وأمّا حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض (٤) فلا شاهد عليه.

__________________

(١) في «خ» و «م» و «ع» : قال : قال ، وفي المصدر : قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، فقلت له.

(٢) في المصدر : فنصطبح.

(٣) الكافي ٦ : ٢٥٥ ، الحديث ٣ ، والوسائل ١٦ : ٣٦٤ ، الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.

(٤) الجواهر ٥ : ٣١٥.

۴۰۹۱