ولا يقبل الطهارة شي‌ء من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنّه يطهر بالغسل (١).

[١٧٣] مسألة ٩ : السَّقط قبل ولوج الروح (٢). نجس‌


حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته » (١).

ومنها : صحيحة أو موثقة أبي مريم قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام السخلة التي مرّ بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي ميتة ، فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها » (٢).

ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » (٣) هذا على أنّا لو سلمنا مكافئتها مع الأخبار المتقدمة فتتعارضان والترجيح مع الطائفة الدالة على نجاسة الجلد ولو كان مدبوغاً لموافقتها السنة أعني عمومات نجاسة الميتة مطلقاً ، ومخالفتها للعامة كما مرّ.

(١) قد عرفت أن المسألة اتفاقية وتشهد لها جملة من النصوص منها : رواية إبراهيم بن ميمون قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ، قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني إذا برد الميت » (٤) ومنها غير ذلك من الأخبار.

(٢) وأمّا بعده أي بعد ما تجاوز أربعة أشهر فلا إشكال في نجاسته لأنه ميتة.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤٦٢ / أبواب لباس المصلي ب ٦١ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢٤ : ١٨٥ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٣.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٨٩ / أبواب النجاسات ب ٤٩ ح ٢ ، وكذا ٢٤ : ١٨٥ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٤.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٦١ / أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١.

۴۸۵۱