نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك (١).


نجاسة فأرة الميتة وقد بيّنا أن نجاستها على طبق القاعدة من غير حاجة في ذلك إلى النص.

أقسام المسك :

(١) نقل شيخنا الأنصاري قدس‌سره عن التحفة أن للمسك أقساماً أربعة :

أحدها : المسك التركي وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الأحجار ، ولم يتأمل قدس‌سره في الحكم بنجاسة هذا القسم لأنه دم منجمد وغاية الأمر أنه ذو ريح طيبة. ودعوى أن الدم قد استحال بالانجماد مدفوعة بأن الجمود فيه كانجماد سائر الدماء مما لا يوجب الاستحالة كما أن التعطر لا يوجبها.

وثانيها : المسك الهندي وهو دم يؤخذ بعد ذبح الظبي ويختلط مع روثه فيصير أصفر اللون أو أشقر ، وقد ألحق قدس‌سره هذا القسم بالقسم السابق وحكم بنجاسته أيضاً لأنه دم مختلط بشي‌ء آخر ، ودعوى الاستحالة في هذا القسم أضعف من سابقه لأن مجرد خلط شي‌ء بشي‌ء لا يقتضي الاستحالة بوجه.

وثالثها : دم يجتمع في سرّة الظبي بعد صيده يحصل بشق موضع الفأرة وتغميز أطراف السرة حتى يجتمع فيها الدم ويجمد وقال قدس‌سره إنه طاهر مع تذكية الظبي ونجس لا معها.

ورابعها : دم يتكوّن في فأرة الظبي بنفسه ، ثم تعرض للموضع حكّة ينفصل بسببها الدم مع جلده وقد حكم بطهارته (١). والأمر كما أفاده وذلك للإجماع والسيرة القطعية المستمرة ، ولصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برائحته » (٢).

__________________

(١) كتاب الطهارة : ٣٤٣ السطر ٢٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٠٠ / أبواب النجاسات ب ٥٨ ح ١.

۴۸۵۱