مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها (١).

[١٢٤] مسألة ١ : ماء البئر المتصل بالمادّة إذا تنجس بالتغيّر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه (٢) فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول. ولا يعتبر خروج ماء من المادّة في ذلك.

[١٢٥] مسألة ٢ : الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلاً يطهر بالاتصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى ، وكذا بنزول المطر (٣).


(١) لأنه ماء محقون حينئذٍ ، ومقتضى أدلّة انفعال القليل نجاسته بالملاقاة إلاّ أن يكون كراً ، ومجرّد تسميته بئراً لا يكاد ينفع في الحكم باعتصامه ما لم تكن له مادّة.

الطّهر بزوال التغيّر‌

(٢) لما ذكرناه في الفرع الثاني من الفروع المتقدمة من أنه لا خصوصية للنزح في تطهير ماء البئر فيما إذا تغيّر ، أو وقع فيها ما يقتضي وجوب نزح الجميع على تقدير القول بانفعالها فان المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع أن الغرض من النزح إنما هو إعدام ماء البئر وإذهاب تغيّره سواء استند ذلك إلى النزح أم إلى سبب غيره ، كما لا فرق في طهارته بعد زوال تغيّره بين خروج الماء من مادته وعدمه ، لأن مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة كفاية مجرد الاتصال في طهارته سواء خرج شي‌ء من مادته أم لم يخرج.

الطهر بالاتصال بالعاصم‌

(٣) قد قدمنا في بحث تطهير الماء المتنجس بالمطر أن مقتضى عموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع كفاية الاتصال بمطلق العاصم ، فإن خصوصية المادّة ملغاة بمقتضى الفهم العرفي ، كما أن مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الامتزاج‌

۴۸۵۱