الواردة في انفعاله ليرى أن الترجيح معها أو مع معارضها.

أدلّة انفعال ماء البئر بالملاقاة‌

فنقول : قد استدلوا على نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة بأربع طوائف من الأخبار :

الطائفة الأُولى : الروايات المتضافرة البالغة حدّ التواتر إجمالاً التي دلت على وجوب نزح المقدرات المختلفة باختلاف النجاسات الواقعة في البئر ، لأنها ظاهرة في أن الأمر بالنزح إرشاد إلى نجاسة البئر والنزح مقدمة لتطهيرها ، لا أن النزح واجب شرطي للوضوء والغسل والشرب من ماء البئر عند وقوع النجاسة عليه مع بقائه على الطهارة في نفسه. هذا على أن في الروايات قرائن دلتنا على أن النزح إنما وجب لإزالة النجاسة عن البئر.

فمنها : تفصيله عليه‌السلام في غير واحد من الروايات المذكورة بين تغيّر ماء البئر بالنجاسة فأوجب فيه النزح إلى أن يزول عنه تغيّره ، وبين عدم تغيّره فأمر فيه بنزح أربعين دلواً أو سبعة دلاء أو غير ذلك على حسب اختلاف النجاسات. وهذه قرينة قطعية على أن الغرض من إيجاب النزح إنما هو التطهير ، لأن البئر إذا تغيّرت بالنجاسة لا تطهر إلاّ بزواله كما تطهر في غير صورة التغيّر بنزح المقدرات.

فمن تلك الأخبار موثقة سماعة ، قال : « سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » (١). وما عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً ، وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كلّه » (٢).

ومنها : أي من جملة القرائن ترخيصه عليه‌السلام في التوضؤ من البئر التي وقع فيها حيوان مذبوح بعد نزح دلاء يسيرة منها وهذا كما في صحيحة علي بن جعفر‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٨٦ / أبواب الماء المطلق ب ١٨ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ١٨٨ / أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٤.

۴۸۵۱