وصحيحة إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء فقال : كر ... » (١).

وصحيحته الأُخرى « عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » (٢) وقد أسندها في الحدائق إلى عبد الله بن سنان (٣) ولعلّه من سهو القلم.

وصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال : اغسل الإناء » (٤) ومن الظاهر أن الكلب إنما يشرب من وسط الإناء ولا يمسه فلا وجه للحكم بغسله إلاّ نجاسة الماء الموجود فيه ، فإنّ الكلب نجّس الماء بإصابته وهو قد لاقى الإناء وأوجب نجاسته ، وبهذا تدلنا هذه الرواية وغيرها من الأخبار الآمرة بغسل الآنية التي شرب منها الحيوان النجس على انفعال القليل بملاقاة النجس إلى غير ذلك من الأخبار ، وستأتي جملة أُخرى منها في مطاوي هذا البحث وفي البحث عن تنجس الماء القليل بالمتنجس ، هذا كلّه في المقام الأول.

وأمّا المقام الثاني : فقد عرفت أن ابن أبي عقيل ذهب إلى عدم انفعال القليل كالماء الكثير ، ووافقه على ذلك المحدث الكاشاني ( طاب ثراه ) واستدلّ عليه بوجوه من الأخبار وغيرها.

الأخبار الدالّة على عدم انفعال القليل‌

فمنها : ما استدلّ به الكاشاني قدس‌سره من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شي‌ء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (٥) وادّعى أنّها مستفيضة وقد دلت على حصر موجب الانفعال بالتغيّر في أحد الأوصاف الثلاثة‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٥٩ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧.

(٢) الوسائل ١ : ١٦٤ / أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ١.

(٣) الحدائق ١ : ٢٨١.

(٤) الوسائل ١ : ٢٢٥ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٣.

(٥) قد قدمنا نقلها عن المستدرك والمحقق وابن إدريس ونقلنا مضمونها عن كتب العامّة أيضاً فراجع ص ١١.

۴۸۵۱