والدبر (١) ما عدا البول والغائط.

الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل حلالاً كان أو حراماً (٢).


فيه؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما » (١).

(١) وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة.

نجاسة الميتة :

(٢) وهو مما لا إشكال فيه ، وقد وردت نجاستها في عدة روايات يمكن دعوى تواترها إجمالاً وإليك بعضها :

منها : ما ورد في السمن أو الزيت أو غيرهما تقع فيه الميتة أو تموت فيه الفأرة أو غيرها ، من الأمر بإهراقه أو الاستصباح به إذا كان مائعاً وإلقائه وما يليه إذا كان جامداً (٢).

ومنها : ما ورد من الأمر بإعادة الوضوء وغسل الثوب فيما إذا توضأ من الماء القليل ثم وجد فيه ميتة (٣).

ومنها : ما ورد في البئر من الأخبار الآمرة بنزحها لموت الفأرة أو الدجاجة‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٩٨ / أبواب النجاسات ب ٥٥ ح ١.

(٢) ورد ذلك في عدّة كثيرة من الأخبار منها صحيحة زرارة أو حسنته عن الباقر عليه‌السلام قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك ». ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في الوسائل ٢٤ : ١٩٤ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ٢ ، ٣ ، وغيرهما. وكذا في الوسائل ١٧ : ٩٧ / أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ١ ، ٢ ، ٣.

(٣) كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ... » المروية في الوسائل ١ : ١٤٢ / أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.

۴۸۵۱