فصل
[ في النجاسات ]

النجاسات اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه (١)


فصل في النجاسات

البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه

(١) لا كلام ولا خلاف في نجاسة البول والغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة ، ومعها لا حاجة في إثبات نجاستهما إلى إقامة دليل عليها. إلاّ أنه مع هذا يمكن أن يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) وهي حسنة (٢) وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ، وفي روايته الأُخرى « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » (٣) وقد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الأُولى ولم يتعرض للثانية ، ولعلّه للمناقشة في سندها.

وتقريب الاستدلال بهما أن الأمر بغسل الثوب من البول يدل على نجاسة البول بالملازمة العرفية ، لأن وجوب غسله لو كان مستنداً إلى شي‌ء آخر غير نجاسة البول لوجب أن ينبه عليه. وحيث لم يبينه عليه‌السلام في كلامه فيستفاد منه عرفاً أن وجوب غسل الثوب مستند إلى نجاسة البول.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٠٥ / أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.

(٢) وهذا من جهة إبراهيم بن هاشم والبناء على حسنه ولكنه ( مدّ ظلّه ) قد عدل عن ذلك وبنى على وثاقته إذن فالرواية صحيحة.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٠٥ / أبواب النجاسات ب ٨ ح ٣.

۴۸۵۱