[١٦٥] مسألة ١ : الأجزاء المبانة من الحي ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة (١).


وفيه : أن الموت لو لم يكن موجباً للنجاسة فعلى الأقل ليس من مقتضيات الطهارة ، ونحن إنما التزمنا بطهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوانات الطاهرة بعد موتها من جهة طهارته حال حياتها ، والموت إنما يعرض على ما له الحياة وأمّا ما لا روح فيه كالجماد فلا معنى لموته ، فما لا تحلّه الحياة من أجزاء الحيوانات الطاهرة باق على طهارته وحاله بعد طرو الموت على الحيوان كحاله قبله ، وقد ورد (١) أن النابت لا يكون ميتاً. وأمّا الحيوانات النجسة فأجزاؤها محكومة بالنجاسة من الابتداء وحالها قبل عروض الموت وبعده سيان لما عرفت من أن الموت ليس من أحد أسباب الطهارة.

وأمّا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس » (٢) فلا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه ، بل ظاهرها مفروغية نجاسة الحبل عند السائل ولذا كان يسأله عليه‌السلام عن حكم التوضؤ بما يستقى به من البئر فعدم البأس إما من جهة عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس أو من جهة عدم إصابة الحبل أو الماء المتنجس به لماء الدلو ، وقد تقدم تفصيل الجواب عن هذه الرواية في بحث انفعال الماء القليل (٣).

الأجزاء المبانة من الحي‌

(١) قد عرفت أن الميتة نجسة في الشريعة المقدسة بمختلف أدلتها من غير فرق في ذلك بين اتصال أجزائها وانفصالها ، كما أنها محرمة بمقتضى الآيات والروايات ، وعلى‌

__________________

(١) روى الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتاً » كما تقدّم في ص ٤٢٣.

(٢) الوسائل ١ : ١٧٠ / أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢.

(٣) تقدّم في ص ١٢٨.

۴۸۵۱