وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً (١).


على اعتبار خبر الثقة في دعوى أن المرأة امرأته (١) ، وما ورد في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة (٢) وغير ذلك مما ورد في موارد معينة. فإن غاية ما يثبت بذلك هو اعتبار خبر الثقة في تلك الموارد خاصة ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها ، والعمدة في اعتباره هو السيرة العقلائية وهي كما مرّ غير مختصة بمورد دون مورد.

بل وعليها لا نعتبر العدالة أيضاً في حجية الخبر لأن العقلاء لا يخصصون اعتباره بما إذا كان المخبر متجنباً عن المعاصي وغير تارك للواجبات ، إذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقاً به وإن كان فاسقاً أو خارجاً عن المذهب ، بل ولا نعتبر الوثوق الفعلي أيضاً في إخباره ، فان اللاّزم أن يكون المخبر موثوقاً به في نفسه سواء أفاد إخباره الوثوق للسامع فعلاً أم لم يفده.

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في اعتبار خبر العدل في الموضوعات ومع ذلك فالأولى رعاية الاحتياط.

ثبوت النجاسة بقول ذي اليد‌

(١) اعتبار قول ذي اليد في طهارة ما بيده ونجاسته على ما ذكره صاحب الحدائق قدس‌سره أمر اتفاقي بين الأصحاب ولا خلاف فيه عندهم (٣) وإنما الكلام في‌

__________________

(١) موثقة زرعة عن سماعة قال : « سألته عن رجل تزوّج أمة ( جارية ) أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بيِّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » المروية في الوسائل ٢٠ / ٣٠٠ أبواب عقد النكاح ب ٢٣ ح ٢.

(٢) كما ورد في جملة من الأخبار وقد عقد لها في الوسائل باباً وفي بعضها : « المؤذن مؤتمن » وفي آخر : « المؤذنون أُمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم ... » المرويتين في الوسائل ٥ : ٣٧٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢ ، ٧. ويستفاد اعتبار أذان الثقة أيضاً عما ورد في عيون الأخبار عن أحمد بن عبد الله القزويني ( القروي ) عن أبيه المروية في الوسائل ٤ : ٢٨١ / أبواب المواقيت ب ٥٩ ح ٢. وما رواه الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا عليه‌السلام المروي في الوسائل ٥ : ٤١٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١٤.

(٣) الحدائق ٥ : ٢٥٢.

۴۸۵۱