[١١٣] مسألة ١ : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر (١)


زمان لو كان كافياً في الاعتصام للزم الحكم باعتصام جميع المياه الموجودة في العالم لأن أصلها المطر على ما نطقت به جملة من الآيات وبعض الروايات وحقّقه الاستكشاف الجديد ، فهل يرضى فقيه أن يفتي باعتصام ماء الحب مثلاً بدعوى أنه كان ماء مطر في زمان. وما ذكرناه هو الوجه فيما أفتى به في المتن من طهارة الماء المجتمع في الأرض ما دام يتقاطر عليه من السماء دون ما إذا انقطع عنه التقاطر ، هذا كلّه في اعتصام ماء المطر.

كيفية التطهير بالمطر‌

(١) وتوضيح الكلام في المقام أن المتنجس تارة غير الماء من الأجسام كالثوب والفرش ونحوهما ، وأُخرى هو الماء. أمّا الأجسام المتنجسة فيمكن الاستدلال على زوال نجاستها بماء المطر بصحيحة هشام بن سالم الواردة في سطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فتصيب الثوب قال عليه‌السلام لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه (١) فان الوكوف هو التقاطر من سقف أو إناء ونحوهما ، ووكوف السطح على الغالب إنما يكون بعد نزول المطر ورسوبه فيه ، ومن هنا يكف مع انقطاع المطر عنه وليس هذا إلاّ من جهة رسوب المطر فيه. ووكوفه بعد الانقطاع لو لم يكن أغلب فعلى الأقل ليس من الفرد النادر ولعلّه ظاهر ، والصحيحة دلت بإطلاقها على عدم البأس بالقطرات النازلة من السطح المتنجس بالبول سواء كانت بعد انقطاع المطر أم قبله. وهذا يدلنا على طهارة السطح بإصابة المطر ، فإنّه لو كان باقياً على نجاسته كان الماء الراسب فيه متنجساً بعد انقطاع المطر عنه. لأنه ماء قليل لاقى سطحاً متنجساً. وحيث حكم عليه‌السلام بطهارته بعد الانقطاع فيستفاد منه طهارة السطح بوقوع‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٤٤ / أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ١.

۴۸۵۱