[١٧٥] مسألة ١١ : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (١).

[١٧٦] مسألة ١٢ : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان وغيره (٢).


دعوى نجاسة ملاقي الميت الآدمي مطلقاً مستنداً في ذلك إلى التوقيعين (١) وغيرهما من الأخبار الآمرة بغسل ملاقي الميت مطلقاً (٢) فإنّه يندفع أوّلاً : بانصراف المطلقات إلى صورة رطوبة الميت بالارتكاز. وثانياً : أنها على تقدير تسليمها معارضة برواية ابن بكير المتقدمة والترجيح مع الرواية ، لأن دلالتها بالعموم.

اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد‌

(١) والوجه في ذلك أن أدلة نجاسة الميتة إنما تقتضي نجاستها فيما إذا صدق أن الحيوان أو الإنسان قد مات ، وهذا لا يكون إلاّ بخروج الروح عن تمام بدنه كما هو ظاهر ما ورد في نجاسة مثل الفأرة إذا وقعت في ماء أو بئر وماتت ، وعليه فلو كنّا نحن وهذه الأخبار التزمنا بطهارة الأجزاء المبانة من الحي ، لأنها ليست بحيوان خرج روحه عن تمام جسده ، إلاّ أن الأدلة اقتضت نجاستها ، حيث نزلتها منزلة الميتة كما قدّمناها في محلّها.

وأمّا إذا خرج الروح من بعض أعضاء الإنسان أو الحيوان وهو متصل بهما فلا يحكم بنجاسته ، لعدم كونه ميتة ولم يقم دليل على نجاسته.

نجاسة الميتة قبل البرد :

(٢) لإطلاقات أدلة نجاسة الميتة من الحيوان والإنسان منها صحيحة الحلبي‌

__________________

(١) ففي أحدهما : ليس على من نحّاه إلاّ غسل اليد ... وفي الآخر : إذا مسّه على ( في ) هذه الحال لم يكن عليه إلاّ غسل يده. المرويين عن احتجاج الطبرسي في الوسائل ٣ : ٢٩٦ / أبواب غسل المس ب ٣ ح ٤ ، ٥.

(٢) كصحيحة الحلبي المتقدِّمة في ص ٤٦٢.

۴۸۵۱